MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17024

في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا