مصنف ابن أبي شيبة 17024
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.