مصنف ابن أبي شيبة 17023
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.