مصنف ابن أبي شيبة 17025
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه