MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17022

من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَخِلَاسٍ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا