مصنف ابن أبي شيبة 17019
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يُكْرَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كُرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.