MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17020

في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا