مصنف ابن أبي شيبة 17020
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.