MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17018

في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:

سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا