مصنف ابن أبي شيبة 17017
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: نِكَاحُهُمَا حَرَامٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.