مصنف ابن أبي شيبة 17016
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً [١]ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ: فَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.