MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17016

في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً [١]ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ: فَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا