MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17015

في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ: تُكْمِلُ الْأُخْرَى عِدَّتَهَا وَهُوَ خَاطِبٌ، [فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً، وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ، فَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا