MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17014

من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ: يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا