مصنف ابن أبي شيبة 17014
من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ: يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.