مصنف ابن أبي شيبة 16996
في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ، قَالَا: هُوَ زَوْجٌ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.