مصنف ابن أبي شيبة 16995
في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ:
هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.