مصنف ابن أبي شيبة 16997
في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
هُوَ زَوْجٌ، يَقُولُ: السَّيِّدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.