مصنف ابن أبي شيبة 16994
في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَيْسَ بِزَوْجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.