MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16993

في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

لَيْسَ بِزَوْجٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا