مصنف ابن أبي شيبة 16989
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.