مصنف ابن أبي شيبة 16990
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ:
قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.