مصنف ابن أبي شيبة 16988
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ سُهَيَّةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ:
نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ [وَأَنَا ] [٢]عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ [الزَّوْجِ ] [٣]الْآخَرِ أَلْفَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.