MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16987

في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ

: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهُ [١]جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ، قَالَ: فَقَالَ [لَهُ ] [٢]إِبْرَاهِيمُ: اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَتِ [٣]امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، قَالَ: فَأُواكِلُهَا [٤]؟ قَالَ: نَعَمْ، [وَلَكِنْ لَا] [٥]تَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا