مصنف ابن أبي شيبة 16987
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ
: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهُ [١]جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ، قَالَ: فَقَالَ [لَهُ ] [٢]إِبْرَاهِيمُ: اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَتِ [٣]امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، قَالَ: فَأُواكِلُهَا [٤]؟ قَالَ: نَعَمْ، [وَلَكِنْ لَا] [٥]تَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.