مصنف ابن أبي شيبة 16986
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ: يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ [١]الْآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.