مصنف ابن أبي شيبة 16974
في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.