مصنف ابن أبي شيبة 16973
في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ، قَالَ: تَصْبِرُ؛ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ يَبْلُغَهَا أَنَّهُ مَاتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.