مصنف ابن أبي شيبة 16975
في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِئٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ قَالَ: تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.