مصنف ابن أبي شيبة 16898
فيها إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فيها إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.