مصنف ابن أبي شيبة 16899
اشتراها ولم تحض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَابْنِ سِيرِينَ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ [١]الْأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَالَ: كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.