مصنف ابن أبي شيبة 16897
فيها إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فيها إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.