مصنف ابن أبي شيبة 16882
في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبَوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ: يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَا تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.