مصنف ابن أبي شيبة 16883
في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِنِ اشْتَرَى أَمَةً عَذْرَاءَ فَلَا يَسْتَبْرِئُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.