مصنف ابن أبي شيبة 16825
في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.