مصنف ابن أبي شيبة 16826
في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
هُوَ جَائِزٌ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ خُلْعًا،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.