MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16826

في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

هُوَ جَائِزٌ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ خُلْعًا،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا