مصنف ابن أبي شيبة 16824
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ [١]لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.