مصنف ابن أبي شيبة 16809
فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَاكَ [١]مِنْهَا رِضًا [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه