MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16810

فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ [١]عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا