مصنف ابن أبي شيبة 16810
فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ [١]عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه