مصنف ابن أبي شيبة 16808
فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه