MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16808

فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا