مصنف ابن أبي شيبة 16805
فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
إِنْ أَصَابَهَا [وَهِيَ لَا] [٢]تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ وَلَوْ أَصَابَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه