مصنف ابن أبي شيبة 16804
فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:
لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه