مصنف ابن أبي شيبة 16806
فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ ! قَالَ: قُلْتُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه