MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16803

فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ [عَنْ حَمَّادٍ ] قَالَ:

إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا