مصنف ابن أبي شيبة 16781
فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه