MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16781

فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا