مصنف ابن أبي شيبة 16782
في تزويج الفاسق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَنْ زَوَّجُ [٣]فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه