مصنف ابن أبي شيبة 16780
فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالَا:
إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه