MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16767

في امرأة العنين ما لها من الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ

أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا