مصنف ابن أبي شيبة 16767
في امرأة العنين ما لها من الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ
أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه