مصنف ابن أبي شيبة 16766
من قال : إذا اختارته فليس لها خيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلًا، فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه