مصنف ابن أبي شيبة 16768
في امرأة العنين ما لها من الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه