MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16768

في امرأة العنين ما لها من الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا