مصنف ابن أبي شيبة 16741
المرأة تملك من زوجها شقصا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ [١]تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.