MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16742

المرأة تملك من زوجها شقصا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فُرْقَتُهُمَا طَلَاقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا