مصنف ابن أبي شيبة 16728
في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي ﴿امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾فَقَالَ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنْبُو [١]عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتِهَا [٢]أَوْ فَقْرِهَا أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا [٣]شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.