مصنف ابن أبي شيبة 16727
في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ [الثَّقَفِيُّ ] عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ، فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهُ [٢]أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا أَوْ يُرْضِيَهَا مِنْ حَقِّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.