مصنف ابن أبي شيبة 16726
في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ
أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا [١]أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمَ لَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.